الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

205

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

ينتهي انكاره هذا الضروري بانكار الرسالة لعدم توجهه بأنه من الدين فلا يمكن القول بنجاسته ومحل الكلام في هذه المسألة في هذا القسم من المخالفين الذين لم يكونوا من النواصب والخوارج والمعادين والسابين لاحد من الأئمة عليهم السّلام . ثم إنه يكون في حكم المخالفين غير النواصب والخوارج والمعادين والسابّين لاحد الأئمة صلّى اللّه عليه وآله وسلم من حيث الطهارة بعض الطوائف الشيعة غير الاثني عشرية كالزيدية والفتحية والكيسانية والإسماعيلية إذا كانوا منكرين لبعض الأئمة ولم يعتقدوا بأمر آخر يوجب النجاسة مثل ان يكونوا ناصبين العداوة لبعض الأئمة عليهم السّلام ففي هذه الصورة نجس لما قلنا بيانه في محله . * * * [ مسئلة 4 : من شك في اسلامه وكفره طاهر ] قوله رحمه اللّه مسئلة : من شك في اسلامه وكفره طاهر وان لم يجر عليه سائر احكام الاسلام . ( 1 ) أقول : اعلم أن الكلام يقع في الموردين : المورد الأول : في حكم من شك في اسلامه وكفره فتارة يعلم حالته السابقة من الاسلام أو الكفر وتارة لا يعلم حالته السابقة . اما في الصورة الأولى وهي الصورة العلم بحالته السابقة مثل ما إذا كان محكوما بالاسلام سابقا بتبع أبويه المسلمين أو اشرف أبويه المسلمين ثم بعد ذلك شك في اسلامه وكفره فيحكم باسلامه ببركة الاستصحاب هذا فيما كانت الحالة السابقة الاسلام واما إذا كانت الحالة السابقة المعلومة هي الكفر مثل الصبي التابع